السيد صادق الحسيني الشيرازي
137
بيان الأصول
الأمر الثاني عشر من الخاتمة في قاعدة الفراغ ومتعلّق الشك سببا للشك هل تجري قاعدة الفراغ إذا كان متعلّق الشكّ سببا للشكّ في أصل انعقاد المركّب ، كالشكّ في النيّة في العبادات ، وفي قصد الإنشاء في الإنشائيات ، ونحوهما ؟ . قولان : الجريان وعدمه . هنا قولان القول الأول [ الجريان ] الأوّل : الجريان لأمور : 1 - الإطلاق في الأدلّة . 2 - ترك الاستفصال في الأدلّة وفي كلمات معظم الفقهاء . 3 - بناء العقلاء على عدم الفرق ، المبنى عليه القاعدتان شرعا ولو حكمة . 4 - صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام المشتملة على الشكّ في التكبير مع انّه سبب للشكّ في أصل انعقاد الصلاة : « رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال عليه السّلام : يمضي » وعن الشيخ في المبسوط : « ومن شكّ في النيّة ، فانّه يجدّد ان كان في محلّها ، وان انتقل إلى حالة أخرى مضى في صلاته » « 1 »
--> ( 1 ) - الجواهر : ج 12 ص 322 .